
ذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحى، شعيرة إسلامية تضافرت الأدلة على شرعيتها يقول الحق سبحانه: "فصل لربك وانحر" وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين سمينين، عظيمين أملحين، أقرنين، موجوأين وأضجع أحدهما وقال باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر وقال: باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ
الأضحية تكفي لأهل البيت
وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فروت عنه عائشة أنه قال: "ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا.
شروط الأضحية
ويجزئ المضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته بشاة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار
وما يجزئ في الأضحية من الشياه ما اكتمل له ستة أشهر ودخل في السابع،
(ويتبين أن الحكمة في السن ما يغلب على الظن أن فيه لحمًا كثيرًا؛ تحقيقًا لمصلحة الفقراء)
ويستحب أن تكون الأضحية سمينة، عظيمة، حسنة، روي عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقى".
حضور المضحي لأضحيته
روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأضحية: "واحضروها إذا ذبحتم، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها" وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة: "احضري أضحيتك، يغفر لك بأول قطر من دمها"
كيفية توزيع الأضحية
ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها للفقراء من جيرانه وأقاربه، ويتصدق بالثلث على من يسألها، لقول الحق سبحانه: "
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" والقانع هو السائل والمعتر هو الذي يعتري الناس، أي يتعرض لهم ليطعموه، ولا يسألهم ذلك، ولما روى عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث" وروي عن ابن عمر أنه قال: "الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
http://ww1.islamonline.net/arabic/Eid_AlAdha/Rulings/02.shtml
اختلف أهل العلم رحمهم الله في جواز الاشتراك في الأضحية على قولين:
القول الأول: جواز الاشتراك، وبه قالت الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال ابن حزم، رحم الله الجميع.
ومما استدلوا به:حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
قالوا: وتقاس عليه الأضاحي.وقالوا: إن اشتراك السبعة في الجزور أو البقرة هو المشهور عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
القول الثاني: أنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية وهو قول المالكية، وإليه ذهب جمع من أئمة الدعوة كـعبد الله بن عبد اللطيف، وعبد الله أبا البطين، ومحمد بن إبراهيم، رحم الله الجميع.
ومما استدلوا به:أن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح.وقالوا: إنه حيوان يضحى به، فلم يجزئ إلا عن واحد، كالشاة، ولأن كل واحد يصير مخرجاً للحم بعض بدنة أو بقرة، وذلك لا يكون أضحية، كما لو اشترى لحماً، ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمى أضحية، وهذا الاسم ينطلق على الدم دون اللحم، ولأنه اشتراك في دم، فوجب ألا يجزئ مريد القربة.